حاسبة مكافأة نهاية الخدمة — الكويت
وفق المواد 51 إلى 53 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، للعامل الذي يتقاضى أجره بالشهر
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في الكويت؟
ثلاث مواد من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010 تحكم المكافأة: المادة 51 تضع المعادلة، والمادة 52 تحدد متى تُستحق كاملة، والمادة 53 تحدد نصيب المستقيل.
المعادلة (المادة 51)
| طريقة تقاضي الأجر | السنوات الخمس الأولى | السنوات التالية | السقف |
|---|---|---|---|
| بالشهر | أجر 15 يوماً عن كل سنة | أجر شهر عن كل سنة | أجر سنة ونصف |
| باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة | أجر 10 أيام عن كل سنة | أجر 15 يوماً عن كل سنة | أجر سنة |
ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل، فلا يُشترط إتمام سنة كاملة. الحاسبة تخص العامل بالشهر، وتحسب أجر 15 يوماً على أنه نصف الأجر الشهري.
أي أجر تُدخله في الحاسبة؟
المادة 55 تعرّف الأجر بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية، والمادة 62 تعتمد آخر أجر تقاضاه. فأدخل أجرك الشهري شاملاً البدلات الدورية المنصوص عليها في العقد، لا الراتب الأساسي وحده.
متى تُستحق كاملة ومتى تنقص؟
تُستحق المكافأة كاملة بنص المادة 52 إذا أنهى صاحب العمل العقد، أو انتهت مدة العقد المحدد المدة دون تجديد، أو انتهى العقد بوفاة العامل أو عجزه أو بإفلاس صاحب العمل أو إغلاق المنشأة نهائياً، أو أنهت العاملة العقد بسبب زواجها خلال سنة من تاريخ الزواج. أما من يستقيل من عقد غير محدد المدة فتدرّج المادة 53 استحقاقه:
| مدة الخدمة عند الاستقالة | المستحق من المكافأة |
|---|---|
| أقل من 3 سنوات | لم تنص المادة على استحقاق |
| من 3 سنوات إلى أقل من 5 | النصف |
| من 5 سنوات إلى أقل من 10 | الثلثان |
| 10 سنوات فأكثر | كاملة |
أمثلة
- أجر 600 دينار وخدمة 8 سنوات، إنهاء من صاحب العمل: 5 × 300 + 3 × 600 = 3,300 دينار.
- الحالة نفسها عند الاستقالة من عقد غير محدد المدة: 3,300 × 2/3 = 2,200 دينار.
- أجر 450 ديناراً وخدمة 7 سنوات و6 أشهر: 5 × 225 + 2.5 × 450 = 2,250 ديناراً.
- أجر 500 دينار وخدمة 25 سنة: المجموع 11,250 ديناراً يتجاوز السقف، فالمكافأة 18 × 500 = 9,000 دينار.
العامل الكويتي المسجل في التأمينات
يسري قانون العمل على العاملين في القطاع الأهلي كويتيين وغير كويتيين، والكويتي مؤمَّن عليه كذلك لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. والفقرة الأخيرة من المادة 51 بنصها الصادر عام 2010 تلزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين ما تحمّله من اشتراكات التأمينات عن العامل وبين المكافأة المستحقة. تحقق من الصيغة السارية لهذه الفقرة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة قبل أن تحتج بها.
مرجع: قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، المواد 51 و52 و53 و55 و62. شرح أوسع وحالات الحرمان في مقال حساب مكافأة نهاية الخدمة في الكويت.
أسئلة شائعة
كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة في الكويت؟
وفق المادة 51 من قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6 لسنة 2010، للعامل الذي يتقاضى أجره بالشهر: أجر 15 يوماً عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة بعدها، بما لا يزيد في مجموعه على أجر سنة ونصف، وتُستحق عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل. ومن يتقاضى أجره باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة: أجر 10 أيام عن كل سنة من الخمس الأولى و15 يوماً عن كل سنة بعدها، بما لا يزيد على أجر سنة.
هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة إذا استقال؟
تدرّج المادة 53 استحقاق من ينهي عقداً غير محدد المدة من جانبه: نصف المكافأة إذا كانت خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمساً، وثلثاها إذا بلغت خمس سنوات ولم تبلغ عشراً، والمكافأة كاملة إذا بلغت عشر سنوات. ولم تنص المادة على استحقاق لمن استقال قبل إتمام ثلاث سنوات. وتُستحق المكافأة كاملة بنص المادة 52 إذا أنهى صاحب العمل العقد أو انتهت مدة العقد المحدد المدة دون تجديد.
أي أجر تُحسب عليه المكافأة؟
تعرّف المادة 55 الأجر بأنه الأجر الأساسي مضافاً إليه ما يتقاضاه العامل بصفة دورية من علاوات أو مكافآت أو بدلات أو منح أو مزايا نقدية، وتنص المادة 62 على أن يُراعى في حساب المستحقات آخر أجر تقاضاه العامل. فإذا كان راتبك الأساسي 500 دينار وتتقاضى شهرياً بدلين منصوصاً عليهما في العقد مجموعهما 150 ديناراً، فالأجر المعتمد 650 ديناراً.
ما الحد الأقصى لمكافأة نهاية الخدمة؟
أجر سنة ونصف (18 شهراً) للعامل بالشهر، ويبلغه بعد 20 سنة و6 أشهر من الخدمة، وأجر سنة للعامل باليومية أو بالأسبوع أو بالساعة أو بالقطعة.
هل مكافأة نهاية الخدمة مختلفة عن معاش التقاعد للكويتيين؟
نعم، المكافأة حق مصدره قانون العمل والمعاش حق مصدره قانون التأمينات الاجتماعية. والفقرة الأخيرة من المادة 51 بنصها الصادر عام 2010 تلزم صاحب العمل بدفع صافي الفرق بين ما تحمّله من اشتراكات التأمينات عن العامل وبين المكافأة المستحقة؛ تحقق من الصيغة السارية لهذه الفقرة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
حاسبات أخرى قد تهمّك
هذه الأداة تقديرية فقط وليست استشارة قانونية. يرجى مراجعة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (PIFSS) للأرقام الرسمية.